الميرزا جواد التبريزي

59

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنّه أيضاً كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها تارة يقتضي العموم الشمولي ، وأخرى البدلي ، كما ربّما يقتضي التعيين أحياناً ، كما لا يخفى . وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شمولياً ، بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة ، فيكون العام أظهر منه ، فيقدّم عليه ،